الشيخ الأنصاري

142

كتاب الصلاة

وأما عدم جواز إخلائه من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق فتوى ونصا ، حتى ما لو قرأ سورة كاملة فيما بعده من القيامات . وأما جواز الاقتصار على بعض السورة ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، نعم حكي ( 1 ) عن المقنعة ( 2 ) وجمل السيد ( 3 ) ومهذب القاضي ( 4 ) الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى ، وليس ذلك بنص في المخالفة . ولذا ادعي الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) كما عن التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) . مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة ، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : " سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، وكيف نصليها ؟ قال : هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن

--> ( 1 ) حكاه السيد الشفتي في المطالع 5 : 276 - 277 . ( 2 ) المقنعة : 209 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 45 . ( 4 ) المهذب 1 : 124 . ( 5 ) المعتبر 2 : 334 ، وفيه : مذهب علمائنا . ( 6 ) المنتهى 1 : 350 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا . ( 7 ) التذكرة 4 : 169 ، وفيه : عند علمائنا . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 465 ، وفيه : أجمع الأصحاب . ( 9 ) التنقيح الرائع 1 : 241 - 242 ، وفيه : مذهب علمائنا .